عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

69

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

الجزء الثاني من كتاب الحبس ( 1 ) فيمن جعل مرجع الحبس إلى نفسه أو قال إلى من شئت أو جعله يرجع إليه في مرضه فجعله على وارثٍ وذكر الرُّقْبى ومن العتبية ( 2 ) روى عيسى عن ابن القاسم ، وذكر ابن حبيب مثله عن مطرف فيمن حبس شيئا من ماله على رجل ، واستثنى مرجعه إليه حبسا قال في كتاب ابن حبيب : مما يكون مرجعه إليه أو مما لا يكون مرجعه إليه . قال في العتبية ( 3 ) : فمرض المحبس ، فجعل مرجعه لوارث . وقال في كتاب ابن حبيب : فرجع ، وهو مريض ، أو لم يرجع ، فمرض ، فجعل مرجعه لوارث ؛ قال : لا يجوز ذلك للوارث لا من الثلث ، ولا من رأس المال إلا أن يشاء الورثة لأن مالكا . قال : من أخدم عبدا حياته رجلا ثم مرض ربه ، فيجعله من بعد مرجعه لآخر بتلا ؛ إنه من الثلث . قال ابن حبيب : وكذلك أخبرني أصبغ ، عن ابن القاسم ، وقال لي أصبغ : فإن كان ( 4 ) استثنى مرجع رقبة الحبس ، ثم رجع وهو مريض ؛ بحيث ما صرفه إلى

--> ( 1 ) هكذا العنوان في الأصل ، وتختلف عبارته في النسخ الأخرى . ( 2 ) البيان والتحصيل ، 12 : 292 . ( 3 ) نفس المصدر . ( 4 ) لفظة ( كان ) ساقطة في الأصل ، وثابتة في ع .